رغم مصادقة البرلمان.. قانون محاربة العنف ضد النساء لن يرى النور إلا بعد مرور ستة أشهر
رغم المصادقة عليه بمجلس النواب وصدوره الجمعة 16 مارس بالجريدة الرسمية، فإن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ستة أشهر طبقا للمادة 18 منه التي تنص على ذلك.
وينص مشروع القانون، الذي مرت ثلاث سنوات على تاريخ مصادقة الحكومة عليه في عهد ولاية عبد الإله بنكيران، على عدد من العقوبات في حق المتحرشين، ومنها أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاأت العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
كما نص مشروع القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاأت العمومية أو غيرها.
وكان مجلس النواب قد صادق في 14 من فبراير الماضي بالأغلبية في جلسة عمومية على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 15:44 الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19 سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01 شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33 المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30 جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02 إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03 بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا