آخر تطورات ملف الشابة التي رشقها دركي بحجر
بعد تعرضها لإصابة بليغة في الوجه واتهامهما لدركي برشقها بحجر، يوم الخميس الماضي، استمع مسؤولون بارزون بالقيادة العليا للدرك الملكي للشابة الضحية "حورية"، وأخرى، وشاب ثان بالمركز القضائي للدرك بخريبكة في مرحلة أولى، ثم بمقر القيادة الجهوية في مرحلة ثانية حول مدى صحة أقوال الفتاة الثانية والشاب، وصاحب السيارة الذي فر إلى الخارج.
وأكدت الضحية "حورية" في عقدها الثاني، جهلها بمصدر الضربة وأنها لا تتهم شخصا بعينه، مشيرة إلى أنها خلال إصابتها المفاجئة والتي خلفت 16 كسرا موزعا على الأنف والفكين، تردد على مسامعها "ضربها جدارمي بحجرة... ضربها جدارمي بحجرة"، وحاول الثلاثة تركها عرضة للهلاك بعدما شرعت في تقيؤ الدم، فاستنجدتهم وتوسلت إليهم لإنقاذها، فاشترطوا عليها اتهام دركي بالإعتداء، فوعدتهم بذلك. فيما كشفت مصادر مطلعة، تعرضها للتهديد إذا خرقت الإتفاق، مستغلين حالتها الصحية وتأثير الإصابة التي نقلت على إثرها في الحين صوب إحدى مستشفيات البيضاء، فصرحوا أمام الضابطة القضائية وأثناء عرضهم أمام وكيل الملك أن دركيا رمى الضحية بحجر، وهو ما كرروه أمام المحققين التابعين للدرك الملكي.
وكانت مدينة جرادة قد اهتزت يومه الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، على وقع جريمة قتل بعد أن أقدمت سيدة تمتهن الدعارة على توجيه طعنات قاتلة لزميلتها، بسبب خلاف نشب بينها بعد مطالبة الضحية الجانية بمدها حصتها من الأموال التي حصلت عليها نظير مغامراتها مع أحد الزبناء، الذي تقول المتهمة إنها هي من استدعه لقضاء ليلة مع الضحية، إلا أنها رفضت ذلك ما حدا بهما إلى الدخول في صراع تطور إلى تبادل للضرب والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء، تلقت على إثره إحدهن طعنات قاتلة على مستوى البطن والقلب أسقطتها على الأرض، غارقة في دمائها. ليتم اعتقال المتهمة من طرف السلطات الأمنية كما استمعت إلى بعض الجيران والشهود، من أجل التحقيق في هذه الجريمة.
ويعاقب على الضرب البسيط أو الجرح العادي بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 درهم إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 400 الفقرة 1). وتشدد العقوبة تبعا للظروف التالية نتيجة الضرر الحاصل عن عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، حدوث موت الضحية دون نية قتله. أو نتيجة خطورة الفاعل: سبق الإصرار، أو الترصد، والوسيلة المستعملة في الفعل: استعمال السلاح. والصفة التي يحملها المجني عليه: أحد الأصول، طفل عمره أقل من 15 سنة، موظف عمومي (الفصل 267)، أحد الزوجين. وكذا نتيجة الصفة التي يحملها الفاعل: موظف عمومي، أصول الطفل، أو شخص له سلطة عليه، أو مكلف برعايته.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 13:31 بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06 الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01 لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45 وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28 تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13 رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
- 11:04 لهذا السبب يتجه المغرب لإستيراد زيت الزيتون البرازيلي