استفنار أمني بفاس بعد التبليغ عن عملية إرهابية وهمية
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة إرهابية وهمية يعلم بعدم حدوثها.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن المشتبه فيه كان قد اتصل هاتفيا بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس، والمكلفة باستقبال نداءات المواطنين وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام، مبلغا عن جريمة إرهابية وهمية بمطار فاس سايس، وذلك قبل أن يعمد لقطع الاتصال دون الكشف عن هويته.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة مكنت من توقيف المشتبه به في وقت وجيز، حيث تبين أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب وبجريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وهو ما استوجب الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
ولقد خصص المشرع الجنائي المغربي لجنحة الوشاية الكاذبة الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور .
وجنحة الوشاية الكاذبة باعتبارها تنطوي على إبلاغ بواقعة معينة يمكن إسنادها إلى شخص معين أو أكثر، تطرح دراستها إشكالا بخصوص تمييزها عن الحق لكل فرد في الإبلاغ أو التشكي، ثم تمييزها عن العمل غير المشروع، أو التقصيري المستوجب للتعويض وحده، وتمييزها عن كل من جنحتي القذف وإهانة موظف، من جهة أخرى .
جنحة الوشاية الكاذبة وحق التشكي أو الإبلاغ:
إن التبليغ عن وقوع جريمة، ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي، وفكرة خدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون (الفصلين 209 ؟ و299 من القانون الجنائي)، بل وأكثر من ذلك فان قانون المسطرة الجنائية قد أعطى لكل شخص الحق في ضبط المجرم متى كان متلبسا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن أو الحبس، وسوقه إلى اقرب ضابط من ضباط الشرطة القضائية .
لذلك فان الامتناع عن التبليغ، وهو عمل سلبي لا يقوم معه الشخص بأي سلوك خارجي، يعتبر فعلا مجرما قانونا، متى لم تقع الجريمة على شخص المجني عليه أو شرفه أو ماله أو جسم قريب له أو شرفه أو ماله، إذ في هذه الحالة ننتقل إلى درجة الحق المخول لكل شخص في التشكي والتظلم إلى الجهات المختصة لتوقيع العقاب على الفاعل أو الفاعلين جزائيا ومدنيا .
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 08:10 السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- الأمس 20:37 توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- الأمس 20:32 جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- الأمس 19:59 ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- الأمس 19:51 اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- الأمس 19:27 الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- الأمس 18:00 مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا