الحكومة تلغي ديون صندوق الضمان الإجتماعي برسم "أمو"
في اجتماعه المنقعد يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أعقاب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع قانون قدمه "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، نيابة عن "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مؤكدا أنه يأتي بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانونألإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أنه من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الإستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الإشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الإشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.
هذا، وتمتد فترة الشروع في أداء الإشتراكات للإستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 21:00 نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04 بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05 مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية