القضاء يقول كلمته في حق المشهر بالرجل المراكشي "با عز الدين"
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، يوم الجمعة الماضي، حكمها في قضية مصور فيديو "با عزالدين".
وقضت إبتدائية مراكش بإدانة الشخص المذكور بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما أدلى دفاعه بنسخة من تنازل حصل عليها من طرف ضحية الفيديو. هذا وكانت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد أوقفت الشاب المذكور في 8 أكتوبر الحالي للإشتباه في تورطه بتسجيل مقطع الفيديو بعد استدراج الضحية بدعوى تسليمه مساعدة مالية قدرها 1200 درهم، ليتم نشر الفيديو دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به، ما خلف ضجة على الصعيد الوطني وتناقلته العديد من القنوات الدولية، وموجة تعاطف كبيرة مع الضحية، إذ شرع كثير من النشطاء في محاولة الوصول إليه، بغرض تقديم المساعدة له.
وسبق للضحية "عز الدين" المراكشي، أن صرح بأن الشاب صاحب الفيديو أوهمه بأن رجلا يدعى "الحاج" بعث إليه مبلغا ماليا كمساعدة وإحسان، قبل أن يفاجأ في نهاية الأمر بتلقي عبارات مهينة بدل المبلغ المالي الموعود.
ونص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم. ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أوردها قانون رقم 103.13 في الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ بدأ من فاتح شتنبر الماضي.
وبحسب الفصل 1-447، فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
أما الفصل 2-447، فـ"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاأت أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم". فيما الفصل 3-447، فـ"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 20:22 شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية و"غول" البرازيلية لتعزيز الربط الجوي بين القارات
- 20:08 رسميا...ماسكيرانو مدربا لإنتر ميامي الأمريكي
- 20:00 الفتح الرياضي يرفع شكاية ضد الرجاء بشأن مستحقات انتقال المهدي موهوب
- 19:23 الناظور..غياب قاعة سينمائية رغم المهرجانات والتكريمات
- 19:03 الجواهري: المغرب بصدد اعتماد مشروع قانون بشأن العملات المشفرة
- 18:43 جلالة الملك: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما
- 18:37 رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية