الهيني يقصف الوزير الرميد ويصفه بـ"عدو حرية التعبير"
شن المحامي محمد الهيني، هجوما على مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بعد إبداء رأيه في مشروع القانون الخاص بشبكات التواصل الإجتماعي، واصفا إياه بـ"الجاهل والفاشل وعدو التعبير الذي لا يمكن له أن يعطي دروسا في مجال حقوق الإنسان".
وكتب الهيني، في تدوينة على حسابه الخاص بـ"الفيسبوك": "الوزير الحالي الرميد حينما كان وزيرا للعدل، أحدث لجنة داخل وزارة العدل لتتبع الحسابات الفايسبوكية للقضاة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة يكتبونها ويتم نسخها ورقيا وتودع في ملفاتهم المهنية ليتاتى محاسبتهم التأديبية عنها". معتبرا أن "الوزير الرميد، تحول بقدرة قادر إلى وزير يعطي الدروس للمواطنين عن حرية التعبير وهو ما وصفه الهيني في تدوينته الساخرة بالمهزلة".
وتابع المحامي قائلا: "الوزير المذكور، تجاوز مهامه كوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى أن أصبح كاتبا لمقالات وهو بالكاد لا يفهم حتى ابحديات المدخل لدراسة القانون. الوزير الرميد قد استعاض عن ذلك بنشر ما يكتبه أعضاء ديوانه باسمه كسرقة علمية وزارية لم يسبقه لها احد في التاريخ".
وسبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن بعث بمذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعا من خلالها إلى إعادة النظر في التشريع المتعلق بضبط النشر بمواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع ناشري الأخبار الزائفة وتقاسمها بسوء نية مع الذين تقاسموها بحسن نية. مبرزا أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22، تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية، الأمر الذي يقتضي، التمييز بين الأمرين.
واعتبر وزير حقوق الإنسان، أن التشريع المغربي يتضمن تناقضا بين القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، وبين قانون الصحافة والنشر. موضحا أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، لكن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.
وأكد الرميد، أن القانونين يكرسان التمييز بين المواطنين على أساس الإنتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، مما يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالإمتثال له". داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التناقض أو التمييز التشريعي الذي يكرسه النصين.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:47 كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- الأمس 21:00 نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- الأمس 20:04 بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- الأمس 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- الأمس 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- الأمس 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- الأمس 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا