X

تابعونا على فيسبوك

بالتفاصيل.. المجلس العلمي الأعلى يحسم الجدل في قضية "الإجهاض"

الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:45
بالتفاصيل.. المجلس العلمي الأعلى يحسم الجدل في قضية

في ظل الجدل المثار حول الحريات الفردية، كشف المجلس العلمي الأعلى، عن رأيه بخصوص قضية الإجهاض، مؤكدا أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الإجتهاد".

وجاء في بلاغ الأمانة العامة للمجلس العلمي الإثنين 02 دجنبر، أن "الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)"، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن "وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى". مؤكدا أنه "من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الإجتهاد"، معتبرا في الوقت ذاته أنه "يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون".

وأضاف البلاغ، أنه "في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الإختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي". مذكرا بأنه "حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد رفض توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعطاء المرأة حق إيقاف الحمل غير المرغوب فيه، حيث قال: "اليوم طرحت عدد من القضايا من قبيل الحريات الفردية والإجهاض، صحيح هناك حوار وطني فيما يخص هذه القضايا، لكن هذه الأمور إذا تجاوزت حدود الثوابت الوطنية سمحو لينا راه عندنا رأي واضح فيها".

وأضاف العثماني: "جلالة الملك قرر في موضوع الإجهاض، وحصل توافق بين المغاربة في شأنه، لكن البعض اليوم يريد إعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وهذا ليس أيجابي". مردفا "اطمئنوا الأمور عندنا واضحة وضوح الشمس".

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد طالب في مسودة القانون الجنائي، المعروضة على البرلمان، بـ"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان "حرية المعتقد" بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن".


إقــــرأ المزيد