- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تتلقى 62 طعنا في انتخابات مجلس النواب
توصلت المحكمة الدستورية، يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بـ62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الإنتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أفادت في بلاغ لها شهر شتنبر الماضي، بأنه بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الإنتخابية طيلة الـ30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكرت المحكمة، بأحكام القانون التنظيمي 66.13 وكونه ينص على أن الطعون الإنتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الإنتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها. مضيفة أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها؛ ويمكنه أن يستعين بمحام.