- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
تطورات جديدة في قضية أخوي الشبلي
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، أمس الاثنين، جلسة محاكمة الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي، إلى غاية 14 يوليوز الجاري، وقد جدد دفاعهما المطالبة بإطلاق سراحهما.
وقال محمد النويني عضو هيئة الدفاع، إنه تم في ختام الجلسة التقدم بطلب الإفراج المؤقت عن شقيقي ياسين الشبلي الذي توفي بمخفر للشرطة في المدينة، بناء أنهما تتوفر فيهما كافة الضمانات المالية والشخصية للحضور والمثول أمام القضاء بالنظر إلى وضعهما الاجتماعي المستقر، وسكنهما وعملهما القارين، وبأنهما لا يخشى منهما ولا يخشى عليهما.
وأسس الدفاع طلب السراح على كون المعنيين هما المعيلان الوحيدان للأسرة المتوفى عنها الأب، والمكونة من الأم المسنة، والأخوات الثلاثة المكلومات في مقتل ابنهم ياسين واعتقال 3 أفراد من العائلة الذكور.
وأكد المحامي أن الشقيقين مضربان عن الطعام منذ الاعتقال احتجاجا، حسب رأيهما، على استهدافهما من قبل جهات يرونها خصما لهما، وبالنظر للوضعية الصحية لسعيد الشبلي الذي أجرى عملية جراحية لم يمض عليها اسبوعان، ومازال في مرحلة الاستشفاء منها وفي فترة نقاهة.
ومما أسس عليه الدفاع طلب السراح؛ عدم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، على اعتبار أنهما اعتقلا على خلفية مطالبتها بشكل سلمي وحضاري بالكشف عن قاتلي شقيقهما وإنفاد القانون في مواجهتهم وإنصاف العائلة وجبر ضررها وعدم الإفلات من العقاب.
ولفت النويني إلى عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ” كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم”، في حين أن الاعتقال الاحتياطي حسب المادة 159 ما هو إلا “تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة”.