- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
- 22:45عبد السلام بناني سميرس يتوج بالجائزة الكبرى لبطولة المغرب للقفز على الحواجز
- 22:24مورينيو يتمسك ببقاء النصيري في فنربخشة
- 22:17رولاني موكوينا يغوض تجربة جديدة مع مولودية الجزائر
- 22:00سيف الدين بوهرة يشترط تسوية مستحقاته قبل مغادرة الوداد
- 21:45الهلال يقرر الانسحاب من السوبر السعودي
- 21:25الدفاع الحسني الجديدي يعزز صفوفه بالحارس الموريتاني باباكار نياسي
- 21:11الرجاء يستعيد محمد المكعازي في أولى صفقات الميركاتو الصيفي
- 21:00بوروسيا دورتموند يخطط لإعارة المغربي أيمن أزهيل
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.