- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يناقش تمديد الطوارئ الصحية الإثنين المقبل
يجتمع أعضاء الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الإثنين المقبل، لتدارس أربعة عشر مشروع مرسوم.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، فيما تتعلق مشاريع المراسيم الأربعة الموالية بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
وأضاف البلاغ، أن مشروع المرسوم السابع يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والثامن بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والتاسع بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، والعاشر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والحادي عشر بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها، والثاني عشر بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، والثالث عشر بالإرتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الإتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب. قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.