- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون التعويض عن حوادث الشغل
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 20 يوليوز الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب".
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الإجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الإجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الإجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الإجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الإختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".