- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.