- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
يهم السائقين.. تفاصيل التغييرات التي ستطرأ على علامات السير بطرق المملكة
أصدر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قرارا مشتركا يقضي بتغيير وتتميم القرار السابق رقم 2805.14 الصادر في 3 شوال 1435 (فاتح غشت 2014)، المتعلق بعلامات السير على الطرق.
وأوضحت وزارة التجهيز والنقل في بلاغ لها، أن هذا القرار الجديد، الذي يندرج في إطار تحسين وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي بالمغرب، والذي يضطلع بكل مكوناته بدور أساسي في تحسين مستوى ومؤشرات السلامة الطرقية؛ يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القرار رقم 2805.14، وكذا ملاءمته مع التطورات التي عرفها هذا المجال، حيث تمت إضافة بعض العلامات وكذا تغيير بعض المقتضيات التقنية المتعلقة ببعض العلامات الأخرى، مع تغيير اللون الأزرق الداكن للألواح باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا خاصة بالليل وهو المعمول به في الدول الأوروبية والدول المغاربية.
وأضافت الوزارة أن القرار يهدف أيضا إلى نشر شكل وتسميات علامات السير على الطرق، وكذا تنفيذ دليل التشوير الطرقي، الذي يحدد كيفية وضع وإنجاز عمليات التشوير الطرقي. موضحة أن مقتضيات هذا الدليل تهم جميع المتدخلين في تدبير الطرق وإنجاز عمليات التشوير على الطرق بالبلاد من مصالح تابعة للدولة وجماعات ترابية وغيرها.
وأورد البلاغ ذاته أن هذا الدليل يأتي كتكملة للنصوص القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي بالمملكة، والذي يتكون من ثمانية أجزاء تهم مختلف أنواع التشوير الطرقي، موزعة على 137 مادة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعه على جميع المكلفين بتدبير الطرق بالبلاد، قصد العمل بمقتضياته التي تتطرق إلى الجوانب التي تهم مقتضيات عامة عن التشوير الطرقي؛ والتشوير المتعلق بالخطر؛ والملتقيات وحق الأسبقية؛ والتشوير المتعلق بتعليمات المنع والإلزام؛ والتشوير المتعلق بالإرشاد والتوجيه والمواقع؛ والتشوير المتعلق بالعلامات الضوئية؛ والتشوير الأفقي (العلامات على الأرض)؛ وكذا التشوير المؤقت.