تفاصيل ما جاء في بلاغ وزارة أمزازي الموجه لـ"الأساتذة المتعاقدين"
في بلاغ هام وجهته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري إلى أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكدت فيه تخليها التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأبرزت وزارة التربية الوطنية في بلاغها، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي. موضحة أن كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الإقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
وأكدت الوزارة، أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الإحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل. كما تمكن هذه الأنظمة أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل، وأيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم).
ووفق ذات المصدر، أن هذه الأنظمة تضمن كذلك الإستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الإستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الإستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الإستيداع والإستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي. مضيفا أنه يحق لأطر الأكاديميات أيضا، مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل. أما بخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.
وسجلت وزارة أمزازي، أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الإحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر (الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط ( المادة 100 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة. مشيرة إلى أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:47 كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- الأمس 21:00 نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- الأمس 20:04 بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- الأمس 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- الأمس 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- الأمس 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- الأمس 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا