المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بتجريم الاغتصاب الزوجي .. وينشر مذكرة حول الإجهاض
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعاقبة على الاغتصاب الزوجي وكافة أنواع الاغتصاب، وذلك في مذكرة للمجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.
وكانت طالبت توصيات جمعية "عدالة" وشركاؤها في مشروع "دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي"، قد طالبت بتجريم الاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي المقبل.
وتأتي مذكرة مجلس بوعياش تزامنا مع قري آخر أجل لوضع الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في الجمعة 29 نونبر 2019، بعد تأجيل الموعد بناء على طلب الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري.
كما يرى المجلس أن شرعية العلاقات الجنسية بيت الراشدين ينبغي أن تكون مقرونة حصريا بالتراضي، إذ أنه "لم يعد من المستساغ التدخل في الحريات الشخصية للأفراد، مادامت تصرفاتهم التي يرضونها لأنفسهم بكل حرية لا تلحق أي ضرر بالغير"، لذلك أوصى المجلس بـ"رفع التجريم عن جميع العلاقات الجنسية الرضائية مع تجريم الاغتصاب الزوجي حيث ينتفي عنصر الرضا، وحيث تؤذي الضحية في شخصها".
مقابل ذلك، يوصي المجلس بتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال دون سن الرشد أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد للالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات".
ويقترح المجلس تعريف الاغتصاب بأنه "الاعتداء على جسم شخص عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من أجزاء جسمه مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا، وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ضحية الاعتداء أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد أو إساءة استعمال محيط قسري، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن رضا حقيقي".
وفي ما يتعلق بتحصين كرامة ضحية الاغتصاب، أوصى المجلس بـ:
ينبغي ألا يسمح للمتهم بجريمة الاغتصاب أثناء المحاكمة بالإشارة إلى ماضي الضحية أو التذرع به لمحاولة التملص من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة.
إذا أراد المتهم أن يدفع بكون الضحية المغتصية كانت راضية ولم تكره على الممارسة الجنسية، يجب أن يقدم ذلك الدفع في جلسة سرية.
يتعين دوما اللجوء إلى سرية الجلسات عند الاقتضاء".
كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرته حول القانون الجنائي، والمؤلفة من 78 صفحة، فضلا عن تعديل القانون بشكل جذري قي موضوع الإجهاض، بـ"مراجعة الجنايات والجنح ضد أمن الدولة من خلال تدقيق عناصرها التكوينية وأركانها مراعاة لمبدأ الشرعية، وتفاديا لكل سوء تفسير أو تطبيق، الشيء الذي يقتضي تعديل الفصل 206 وتضييق تطبيقه حتى لايسري سوى على الحالات الأشد خطورة والمحددة عناصرها بدقة لمقتضى القانون".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:40 الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17 عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00 فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50 تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
- 15:38 تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19 أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04 "هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط