مجلس النواب.. "وهبي" يستعرض سياق إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة ومستجداته
التأمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، وشرعت في مناقشة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ كمساهمته في معالجة إشكالية الإكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، والحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية لمدة قصيرة، ومساهمته في تأهيل واندماج المحكومين داخل المجتمع، وذلك بحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل.
وفي بداية أشغال اللجنة، أبرز "وهبي" أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لاسيما تلك المتضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004، بالإضافة إلى ما اقترحته العديد من المؤسسات والهيئات المعنية، وكذا ما أقرته المعايير الدولية ذات الصلة سواء في مجال تعزيز الحقوق والحريات أو في إطار توجهات العدالة الجنائية الحديثة.
وأكد وزير العدل، أن هذا المشروع يسعى إلى "وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة". مضيفا أن الوضع العقابي بالبلاد بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة "كحل يعول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة".
من جهتهم، أشار النواب إلى الآثار الإيجابية لمشروع القانون والمتمثلة أساسا في المردودية الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والآثار النفسية الإيجابية لدى مرتكبي المخالفات البسيطة، وطالبوا بالإسراع في تنزيله وتوفير شروط نجاحه من خلال توفير الموارد البشرية واللوجستيكية.
واعتبروا أن مشروع القانون يتماشى مع الأدبيات الأممية التي تؤكد على أن الغاية الأساسية من العقوبات البديلة هي مكافحة حالة العود وتقليص نسبة الساكنة السجنية، وينسجم مع تطور المنظومة القانونية والحقوقية بالمغرب، داعين في الوقت ذاته إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة ببدائل الإعتقال الإحتياطي.
وأقر مشروع القانون المذكور، عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتضمن أيضا توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات حبسا، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة كجرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والإتجار الدولي في المخدرات والإتجار في المؤثرات العقلية والإتجار في الأعضاء البشرية وكذا الإستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التنصيص على عدم جواز الإستفادة من العقوبات البديلة في حالة العود، تحقيقا للردع المطلوب.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 19:02 أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27 أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03 فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43 الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23 مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15 المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03 المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات