- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.و تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
وتمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».