الحكومة تصادق على مدونة التغطية الصحية الأساسية
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 10 نونبر الجاري برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وفي هذا الصدد، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره. كما يأتي المشروع ترتيبا للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للإحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكد الناطق الحكومي، أن مقتضيات هذا المشروع تنص على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة. مردفا أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:27 التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00 جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41 أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
- 15:22 ارتياح واسع في المغرب بعد العودة إلى توقيت غرينيتش
- 15:13 مخاريق يسجل النقابة ملكية خاصة ويرفع شعار الزعامات الخالدة
- 15:06 إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
- 14:47 جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده