الداخلية تضيق الخناق بقوة على مرتكبي مخالفات البناء والتعمير بالبيضاء
في خطوة تروم محاصرة ظاهرة المخالفات في مجال البناء والتعمير بالبيضاء، ومواجهة كل أشكال تغيير ملامح البنايات العقارية بصورة غير قانونية، تنسق مصالح وزارة الداخلية ومصالح مراقبة التعمير بالمقاطعات، في ما بينها من أجل تفعيل مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال.
وينتظر الجميع خروج مشروع المرسوم رقم 2.19.409، الذي يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، إلى حيز الوجود، والذي سيعمل على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ لاسيما في ما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم مهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
وسحب القانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، البساط من أعوان مراقبي البناء التابعين للجماعات الترابية، حيث تحول دورهم إلى التبليغ عن المخالفة ليس إلا، وأوكل المهمة لضباط الشرطة القضائية، وكذا مراقبو التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة والمخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وأصبح من اختصاصهم وحدهم معاينة وتحرير محاضر بشأن المخالفات في مجال التعمير، وبالتالي لم يعد هذا الإختصاص من مهام وصلاحيات موظفي الجماعات الترابية المحلفون المكلفون سابقا بمراقبة وضبط مخالفات التعمير.
وبالتالي فإن المهام الموكولة إلى الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية، وكذلك الأعوان التابعين للجماعة الترابية تنحصر في البحث عن المخالفات في ميدان التعمير والبناء والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها، والمستجد أيضا في هذا القانون هو أن الإبلاغ عن المخالفات يقع أيضا على عاتق المهنيين في ما يخص المخالفات المرتكبة داخل الأوراش التي يسهرون على تتبعها.
وسن مشروع القانون المذكور، مجموعة من الإجراءاتالجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل "إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير". كما ينص أيضا على مادة جديدة تتتعلق بالإلتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل "وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، "يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام "للمقتضيات الواردة في رخصة البناء".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:47 كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- الأمس 21:00 نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- الأمس 20:04 بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- الأمس 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- الأمس 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- الأمس 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- الأمس 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا