تفاصيل تعديلات الأغلبية الحكومية على "المادة 9" المثيرة للجدل
في ظل الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة حول المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية؛ قدمت فرق الأغلبية الحكومية جملة من التعديلات على المادة المثيرة للجدل، واعتبرت أنه "لايمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
واشترطت تعديلات فرق الأغلبية أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية "بصفة حصرية" وفق الكيفيات المحددة في الفقرتين التاليتين: أن يتم الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الإعتمادات المالية النفتوحة بالميزانية، خلال السنة المالية الجارية، وذلك داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ (علما أن المادة 9 من مشروع قانون المالية حصرت المدة في 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار القضائي). أما في حالة عدم توفر الإعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية: تحويل الإعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. فتح اعتمادات تكميلية عند الإقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية.
إضافة إلى فتح الإعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها. كما يتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه التقيد بالمقتضيات القانوينة السابقة تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
وحسب فرق الأغلبية، فإنه "لا يمكن مباشرة إجراء التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الإعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ". ودعت أيضا إلى إحداث صندوق يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية".
وكان محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أكد في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الخميس 31 أكتوبر، تشبت الحكومة بمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تقضي بمنع الحجز على أموالها وممتلكات الدولة.
وقال بنشعبون، إن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم. مسجلا أن من شأن هذا الإرتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل. معتبرا أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأشار وزير المالية إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون "جاءت منسجمة" مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية، وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام. مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تؤطره رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية "واضحة"، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 14:29 جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06 انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
- 13:37 النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك
- 13:32 نقابيون يستنكرون تزايد هجمات الكلاب الضالة بالمحمدية
- 13:29 المغرب يستورد 220 ألف طن من القمح الروسي
- 13:03 مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 12:34 كندا ترصد أول إصابة بجدري القردة