مضيان يخالف موقف الإستقلال بخصوص "المادة 9" المثيرة للجدل
بعد تصويت لجنة المالية في مجلس النواب على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بإدخال تعديل بسيط ينص على وضع حيز زمني قدره خمس سنوات للإدارات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، في حال عدم توفر الأرصدة المالية الكافية لتنفيذها بعد إخطارها بتنفيذ الحكم؛ أكد نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن حزب الإستقلال، أن الحزب عمل بمبدأ "المصلحة العليا للوطن".
وشدد مضيان على أن القرار يشكل الموقف الرسمي للحزب، وهي المطالب التي رفعها الأخير في التعديلات بقانون المالية لسنة 2020، وهو "بلورة للموقف الرسمي للحزب". مشيرا إلى أن الدفوعات التي تقدمت بها الحكومة فجر الأربعاء داخل لجنة المالية والإقتصاد، كانت منطقية إلى حد كبير، أثناء مناقشتها. مضيفا أن الموقف يبقى للحزب، فيما تبقى القناعات والمواقف الشخصية ثابتة، وأنه مازال يتبنى موقفا مخالفا، إلا أن إرادة الحزب أقوى من ذلك.
وأثارت المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية، ضجة كبيرة وسط الفرق البرلمانية، انتهت بصيغة نهائية متوافق عليها، والتي تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".
وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أكد في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الخميس 31 أكتوبر، تشبت الحكومة بمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تقضي بمنع الحجز على أموالها وممتلكات الدولة. مشيرا إلى أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم.
وسجل بنشعبون أن من شأن هذا الإرتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل. معتبرا أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأكد المتحدث ذاته أن المادة التاسعة من مشروع القانون "جاءت منسجمة" مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور، التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية، وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 15:03 السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29 جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06 انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
- 13:37 النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك
- 13:32 نقابيون يستنكرون تزايد هجمات الكلاب الضالة بالمحمدية
- 13:29 المغرب يستورد 220 ألف طن من القمح الروسي
- 13:03 مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”